(٢) ليست في (أ)، (ب) وما أثبته من التلخيص (١/ ٤٣٧) والذي في الصحيحين متابع وليس شاهداً كما سيأتي، لكن الحاكم يطلق الشاهد على المتابع أحياناً كما سبق بيان ذلك عن طريقة الحاكم في المستدرك. ١٠٠ - المستدرك (١/ ٤٣٧): حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-: عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لُدَين الأشعري، أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يوم الجمعة عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم، يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده". تخريجه: ١ - رواه أحمد "بلفظ مقارب" (٢/ ٣٠٣، ٥٣٢). ٢ - ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار "بلفظ مقارب" كتاب الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩). ٣ - ورواه ابن خزيمة "بلفظ مقارب" كتاب الصيام- ٢٠٢ باب: الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد ... إلخ (٣/ ٣١٥، ح ٣١٦). ٤ - ورواه البزار "بنحوه" كشف الأستار. كتاب الصيام، باب: ما جاء في صوم يوم الجمعة (١/ ٤٩٩)، (ح ١٠٦٩). رووه من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بشر -قال البزار: مؤذن =