(٢) في التلخيص أشار أن الحاكم قال: على شرط البخاري ومسلم، لكن في المستدرك قال: على شرط مسلم فقط. وكذا في (أ)، (ب) فالذي يظهر أنها زيادة من بعض النساخ. ٢١٠ - المستدرك (٢/ ٧٧): أخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو: ثنا أبو قلابة الرقاشي، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى. حدثنا مالك بن يخامر، أن معاذ بن جبل حدثهم، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقاً ثم مات، أو قتل، فله أجر شهيد". تخريجه: ١ - رواه أحمد "بلفظ مقارب" بعضاً من حديث طويل (٥/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤٤). ٢ - ورواه النسائي "بلفظ مقارب للفظ أحمد" كتاب الجهاد، ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (٦/ ٢٥). ٣ - ورواه الترمذي "بنحوه" متفرقاً بعضاً من حديث طويل. كتاب الجهاد. فروى طرفه الأول في باب: ٢١ ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله (٤/ ١٨٥)، (ح ١٦٥٧). =