للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ) أي: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد (١).

(وَرَدَّ) ابن الصلاح (٢) (مَا قَالاَ) أي: الحاكم والخليلي (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) أي: بأفراد الثقات الصحيحة؛ (كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ) أي: وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار (٣)، وكغيره مما هو مخرج في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرَّد به ثقة.

(وَقَوْلُ) أي: وَرَدَّهُ بقول (مُسْلِمٍ (٤): «رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْداً) عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، (كُلُّهَا قَوِيُّ) بأسانيد جياد».

(واخْتَارَ) ابن الصلاح (٥) (فِيْمَا) إذا خالف الراوي أنه إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفاً لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً، أو فيما (لَمْ يُخَالِفْ) بأن رواه هو ولم يروه غيره، (أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) أي: إن كان هذا الراوي المنفرد قريباً من الضبط (فَفَرْدُهُ حَسَنْ) فَيُقْبَل ولم يَقْدَحْ الانفراد فيه، (أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) أي: وإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه (فَصَحِّحْ) أي: فهو في حَيِّزِ الصحيح، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) أي: عن الضبط بأن لم يكن ممن يُوثَق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به (فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ) أي: فيكون من قبيل الشاذ.


(١) «الإرشاد»: (١/ ١٧٦) وانظر حاشية محققه على هذا الموضع في مناقشة هذا الإطلاق عن الخليلي.
(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧٧).
(٣) أخرجه البخاري (ح٢٥٣٥و ٦٧٥٦) ومسلم (ح١٥٠٦).
(٤) في «صحيحه»، عقب الحديث رقم (١٦٤٧).
(٥) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧٩).

<<  <   >  >>