للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فُرُوْعٌ

١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ ... نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ

١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ

(قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ) كذا، كقول علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (١)، (أوْ نَحْوَ) قوله: (أُمِرْنَا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية: «أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين» (٢)، وقولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» (٣) (حُكْمُهُ الرَّفْعُ) فهو من نوع المرفوع والمسند، (وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخَالف فريقٌ.

١٠٧ - وَقَوْلُهُ «كُنَّا نَرَى» إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

١٠٩ - مَرفُوعاً الحَاكِمُ والرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ، وَهُوَ القَوِيُّ


(١) أخرجه أبو داود (ح٧٥٦) وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه البخاري (ح٣٥١) ومسلم (ح٨٩٠).
(٣) أخرجه البخاري (ح١٢٧٨) ومسلم (ح٩٣٨).

<<  <   >  >>