(وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ) أي: وإذا قَدَّمَ الراوي الحديثَ على السند كأن يقول: «قال عليه السلام كذا، أخبرنا به فلان» ويذكر سنده، أو قَدَّمَ بعض الإسناد مع المتن على بقية السند كأن يقول:«روى فلان عن فلان عنه عليه السلام كذا، أنا به فلان» ويسوق سنده إلى فلان؛ (لاَ يَمْنَعُ) ذلك (الْوَصْلَ، وَلاَ) يمنع ذلك (أَنْ يَبْتَدِي [٣٥ - أ] رَاوٍ كَذَا) أي: من تَحَمَّلَهُ مِن شيخه كذلك أن يبتدئ (بِسَنَدٍ) أي: بالإسناد جميعه أوَّلاً ثم يذكر المتن (فَمُتَّجِهْ)، جَوَّزه بعض المتقدمين.
(وَقالَ:) ابن الصلاح (١)(خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ) أي: ينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف في تقديم بعض المتن على بعضه حُكِىَ المنع منه على القول بعدم جواز الرواية بالمعنى، والجواز على القول بجوازها.