للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

٢٥٧ - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ ... وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

٢٥٨ - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ ... أيْ: يَقِظاً، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ

٢٥٩ - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ ... كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ

٢٦٠ - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ ... إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ

٢٦١ - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ ... قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ

٢٦٢ - مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ ... زَكَّاهُ عَدلاَنِ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ

٢٦٣ - وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ... جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ

(أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ) أي: على أنه يشترط فيمن يُحتج بروايته (بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً) لما يرويه (مُعَدَّلاَ، أيْ:) وتفسير الضابط أن يكون: (يَقِظاً، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ كِتَابَهُ) أي: يحتوي على كتابه ويحفظه من التبديل والتغيير، (إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ).

(يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى) لأنه إذا حَدَّثَ به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل [١٧ - أ] معناه لم يَدْر لَعَلَّهُ يحيل الحلال إلى الحرام.

(وَفِي الْعَدَالَهْ) أي: وشروط العدالة (بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً، ذَا عَقْلِ، قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ، سَلِيْمَ الفِعْلِ مِنْ فِسْقٍ) وهو ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، (اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ) ولم يشترط الحرية.

<<  <   >  >>