للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

٤٤٠ - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا

٤٤١ - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ... تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ

٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى

٤٤٣ - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ ... قال: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ

٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي ... قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي

٤٤٥ - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا

٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ

٤٤٧ - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ

٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا

٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ

(ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا) فهي دونه، (وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا).

(ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ) أي: أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة (تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.

(وَبَعْضُهُمْ) وهو القاضي عياض (١) (حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا) فقال: هذه


(١) في «الإلماع»: (ص٣٨).

<<  <   >  >>