(وَقَوْلُهُ) أي: الشيخ إذا روى حديثاً بإسناد له، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر (مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ) لهذا الإسناد: (مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ، يُرِيْدُ) بقوله ذلك (مَتْنَاً قَبْلَهُ) ليحيل به على المتن الأول (فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ) لمن سمع منه ذلك (مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ) أي: حديث السند الأول؛ (بِسَنَدِ الثَّاني، وَقِيْلَ: بَلْ) يجوز (لَهْ) ذلك (إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ) لذلك (بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ) أي: يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك لم يجز.
(وَالْمَنْعُ فِي) لفظ (نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا) وأنه يجوز في قوله مثله (وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى، وعلى مذهب