(وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أخِيْراً اخْتَلَطْ فَمَا رَوَى فِيْهِ) أي: فالحكم فيه أن ما حدَّث به في حال الاختلاط، (أَوِ ابْهَمَ) أمره فلم يدر حدث به قبل الاختلاط أو بعده، (سَقَطْ) فلا يُقبل. وما حَدَّثَ به قبل الاختلاط قُبِل. ويتميز باعتبار الرواة، فمنهم من سَمِعَ منهم قبل الاختلاط فقط، ومَنْ سمع بعده فقط، ومَنْ سمع في الحالتين، ولم يتميز.
(نَحْوُ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائبِ) فإنه اختلط في آخر عمره. قال ابن حبان (١):