للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَرُبَّمَا اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ) لما قيل له: لم تركتَ حديث فلان؟ [١٧ - ب] (بِالرَّكْضِ) فقال: «رأيته يركض على برذون فتركته» (١) (فَمَا) (٢) يلزم من ركضه؟.

وقيل عكس ما ذُكِر، وقيل لابد من ذكر سببهما وقيل: لا يجب ذكر سبب واحد منهما.

(هَذَا) أي: القول المذكور أولاً (الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ)) وهما البخاري ومسلم (مَعْ أهْلِ النَّظَرْ) وهم الأصوليون.

٢٧٢ - فَإنْ يُقَلْ: «قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ» ... كَذَا إذَا قَالُوا: «لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ»

٢٧٣ - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا ... أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا

٢٧٤ - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ ... كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ

٢٧٥ - فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجاً عِكْرِمَ ... مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ

٢٧٦ - وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ... نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى

٢٧٧ - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ ... واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ

٢٧٨ - وابْنُ الخَطِيْبِ الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا

(فَإنْ يُقَلْ) يَرِدُ على هذا القول أنه (قَلَّ) في الكتب المصَنَّفة للجرح (بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) بل يقتصرون على: «فلان ضعيف»، ونحوه (إذَا قَالُوا: لِمَتْنٍ: «لَمْ


(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٤٤).
(٢) في الأصل: فماذا.

<<  <   >  >>