للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التاسع: عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا مثل الذي قبله، رواه ابن حزم في "محلاه" هكذا، وابن الجوزي في "علله"، من حديث محمد بن شجاع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من غسل ميتًا فليغتسل".

العاشر: عن أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بنحو مما قبله، رواه البزار عن يحيى بن حكيم به.

الحادي عشر: عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء"، رواه البيهقي وفي رواية له: "من غسل ميتِّا فليغتسل" (١)، لم يزد.

الثاني عشر: عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة مرفوعِّا: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".

الثالث عشر: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ذكر هذا الطريق والذي قبله الشيخ تقي الدين القشيري في كتاب "الإمام".

هذا مجموع ما حصرنا من طريق حديث أبي هريرة.

ولنذكر أولاً مقالات الحفاظ فيه، ثم نبيِّن بعد ذلك ما يقتضيه النظر والبحث على وجه الإنصاف، فنقول:

ذكر البيهقي في "سننه" جميع ما عزيناه مما قدمناه عنه، وضعفه، ثم قال: والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة. وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، قال: وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. قال: وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول -وقد سئل عن الغسل من غسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.


(١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>