للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال البيهقي: وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا: لم يصح في هذا الباب شيء، ليس بذاك.

وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلاً لم أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقتضي، فإن وجدت ما يقنعني أوجبته، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد.

قال البيهقي: وقال محمد بن يحيى -يعني الذهلي- شيخ البخاري: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.

قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح من قوله موقوفًا غير مرفوع.

وقال ابن أبي حاتم في "علله" (١): سألت أبي عن رفعه؟ فقال: خطأ، لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف على أبي هريرة.

قال: وسألته عن الرجل -يعني الذي في الطريق الثامن- من هو، وهل يسمى؟ فقال: لا.

ونقل أصحابنا عن الشافعي أنه قال في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.

وقال الدارقطني في "علله" (٢): هذا حديث يرويه ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، واختلف عنه فرواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب به، وخالفه يحيى القطان ويحيى بن أيوب والدراوردي وحجاج بن محمد وعبد الصمد بن النعمان وابن أبي فديك؛ رووه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.


(١) رقم (١٠٣٥).
(٢) (١٠/ ٣٧٨).

<<  <   >  >>