للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في صحيحهما، والطبراني، من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به، وقواه أحمد. انتهى".

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم، كانوا يصلُّون على الجنازة بقراءة، وغير قراءة، كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة، وتارة بغير جهر بها، وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح، وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة، وتارة بغير رفع اليدين، وتارة يسلِّمون تسليمتين، وتارة تسليمة واحدة، وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسر، وتارة لا يقرؤون، وتارة يكبرون على الجنازة أربعًا، وتارة خمسًا وتارة سبعًا، كان فيهم من يفعل هذا، وفيهم من يفعل هذا، كل هذا ثابت عن الصحابة" (١).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ١٩٧).

<<  <   >  >>