للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقرأ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ" (١)، قال: "وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام" (٢).

وروى مسلم في "صحيحه" (٥٧٧) عن عطاء بن يسار أنه: "سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء".

وروى البيهقي (٢/ ١٦٠) عن أبي وائل: "أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذلك الإمام".

وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة، وأهل الكوفة من الصحابة، وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام.

وكذلك البخاري في كتاب "القراءة خلف الإمام" (ص٢١١): عن علي بن أبي طالب قال: وروى الحارث عن علي: "يسبح في الأخريين قال: ولم يصح.

وخالفه عبيد الله بن أبي رافع: حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب: "إذا لم يجهر الإمام في الصلوات، فاقرأ بأم الكتاب، وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر، وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب، وفي الأخريين من العشاء".

وفي "صحيح مسلم" (٤٠٤): عن أبي موسى الأشعري، قال: "إن رسول الله خطبنا، فبيَّن لنا سنتنا وعلَّمنا صلاتنا، فقال: "أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". وهذا من حديث أبي موسى


(١) انظر "التمهيد لابن عبد البر: (١١/ ٣٧)، وانظر "شرح الزرقاني: (١/ ٢٥٧)، وانظر "الفتاوى الكبرى: (٢/ ١٧١).
(٢) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).

<<  <   >  >>