ابن نمير عن يحيى باللفظ الأخير، ومن حديث عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز ابن مسلم عن يحيى باللفظ الأول.
ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز به بلفظ:"من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك"، ثم قال: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم بن سليمان.
وذكر الدارقطني في "علله" الاختلاف فيه، ثم قال:"والصواب وقفه على ابن عمر".
الطريق الثالث: عن إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رفعه:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
رواه أبو حاتم ابن حبان في "تاريخ الضعفاء" في ترجمة إبراهيم هذه، ثم قال في حقه:"منكر الحديث جدًّا، وكان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ".
قال ابن عبد الهادي:"وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم، وقال: هذا خطأ المتن، والإسناد. وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.
وقد رواه النسائي أيضاً من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات، فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته"، وهو مرسل"(١).
وعلى فرض أنَّا سلَّمنا بأن كافة الطرق معلولة، وهِبْنَا أبا حاتم فلم نخالفه، فماذا نصنع بإجماع الصحابة؟
فإن قيل: لعل الصحابة أخذوا فقه الحديث من طريق الصحيحين؛ أي باللفظ الثابت فيهما، وليس فيه ذكر الجمعة!