في الخانقاه بعد العصر ليحضر القراءة والذكر، وغير متعاط للحرف الدنيئة كالحياكة أو الحجامة أو القمامة، وغير موصوف بالثروة.
وكأن الأُدفوي أراد القول، إن شروط الانتظام في سلك الصوفية في عصره هي:
- التزيّي بأزياء معينة.
- مداومة الحضور إلى الخانقاه بعد العصر للقراءة والذكر.
- عدم تعاطي الحرفة الدنيئة كالحياكة والحجامة والقمامة.
- غير معروفة بالثراء.
وما عداها من الزهد والعبادة والبعد عن زخرف الدُّنيا فغدت شيئًا مهملًا.
لقد مهَّد الأدفوي بالبابين السابقين ليصل إلى الباب الثالث، وهو "من يستحق الوقف والوصية من الصوفية"، وهذا الباب هو جوهر الرسالة، والمقصد الأساسي لتصنيفها، ويدخل هذا الباب في نظريات الإلزام والالتزام من فقه القانون المدني. في حيثيات "العُرف".
والمادة القانونية التي يطرحها هي، أن العرف محكّم وفاصل في النزاع إذا كان منضبطًا، ولا خلاف عليه في بلد معين، فإذا اضطرب العرف في ذلك البلد، وجب البيان حينئذٍ، أي أن الحكم يربط بالأسباب.
فالوقف لا يصح على الصوفية، لعدم ضبط معنى الصوفية ووقوفه عند حدٍ. وقد أفاض مؤلف الرسالة في الاستشهاد بما في المذاهب الأربعة جواز الوقف من عدمه، فالشافعية لا تجيزه، وكذا بعض علماء الحنفية، وأما