للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النغير” (١) .

ويجوز تكنية الرجل بأبى فلانة، والمرأة بأم فلان وأم فلانة، ويكنى الكافر الذى اشتهر بكنيته كأبى لهب، وأبى طالب، وأبى رغال، وغيرهم. وفى جواز التكنى بأبى القاسم خلاف للعلماء أوضحته فى كتاب الأذكار والروضة، وأنا أشير إليها هاهنا، وبالله التوفيق.

* * *

فصل

عادة الأئمة الحذاق المصنفين فى الأسماء والأنساب أن ينسبوا الرجل النسب العام ثم الخاص؛ ليحصل فى الثانى فائدة لم تكن فى الأول، فيقولون مثلاً: فلان بن فلان القريشى الهاشمى؛ لأنه لا يلزم من كونه قرشيًا كونه هاشميًا، ولا يعكسون فيقولون: الهاشمى القرشى، فإنه لا فائدة فى الثانى حينئذ، فإنه يلزم من كونه هاشميًا كونه قرشيًا.

فإن قيل: فينبغى ألا يذكروا القريشى، بل يقتصروا على الهاشمى.

فالجواب: أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمى قرشيًا، ويظهر هذا الخفاء فى البطون الخفية، كالأشهل من الأنصار، فيقال: الأنصارى الأشهلى، ولو اقتصروا على الأشهلى لم يعرف كثير من الناس أن الأشهلى من الأنصار أم لا، وكذا ما أشبهه، فذكروا العام ثم الخاص؛ لدفع هذا الوهم، وقد يقتصرون على الخاص، وقد يقتصرون على العام، وهذا قليل.

ثم إنهم قد ينسبون إلى البلد بعد القبيلة، فيقولون: القريشى المكى أو المدنى، وإذا كان له نسب إلى بلدين بأن يستوطن أحدهما ثم الآخر نسبوه غالبًا إليهما، وقد يقتصرون على أحدها، وإذا نسبوه إليهما قدموا الأول، فقالوا: المكى الدمشقى، والأحسن: المكى ثم الدمشقى، وإذا كان من قرية بلدة نسبوه تارة إلى القرية، وتارة إلى البلدة، وتارة إليهما، وحينئذ يقدمون البلدة؛ لأنها أعم كما سبق فى القبائل، فيقولون فيمن هو من أهل حرستا، قرية من


(١) أخرجه الطيالسى (ص ٢٨٠، رقم ٢٠٨٨) ، وأحمد (٣/١١٩، رقم ١٢٢٢٠) ، والبخارى (٥/٢٢٧٠، رقم ٥٧٧٨) ، والترمذى (٢/١٥٤، رقم ٣٣٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٩١، رقم ١٠١٦٥) ، وابن ماجه (٢/١٢٢٦، رقم ٣٧٢٠) ، وأبو عوانة (١/٤٠٧، رقم ١٥٠١) ، والطحاوى (٤/١٩٤) ، وابن حبان (٦/٨٢، رقم ٢٣٠٨) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (١/٣٥١، رقم ٤٠٤٢) ، ومسلم (٣/١٦٩٢، رقم ٢١٥٠) ، وأبو داود (٤/٢٩٣ رقم ٤٩٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>