للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكره إطالة القنوت، كما يكره إطالة التشهد الأول" (١) اهـ.

تأكد الألتزام بالمأثورعن النبى - صلى الله عليه وسلم - على الإمام -إذا قنت في صلاة الوتر- أن يتقيد بالوارد في السنة، فإن أبى فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة، ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة، ولا المخترعة الركيكة، فإن "خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

قال القاضى عياض -رحمه الله تعالى-:

"أذن الله في دعائه، وعلَّم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه - صلى الله عليه وسلم -" اهـ.


(١) "المجموع" (٣/ ٤٧٩).
(٢) وقد روى عبدوس عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قوله: "إن الإمام إن زاد حرفًا في دعاء القنوت على الوارد؛ فاقطع صلاتك"، وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله في "فتاواه": "ولا ينبغي أن يُزادَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت شيء ولا يُنقص" اهـ. ص (٨٧).

<<  <   >  >>