للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمذهب القافلة الكبرى من أئمة العلم في كل عصر ومصر:

قال البخاري في "صحيحه": باب الاعتكافِ في العشر الأواخر، والاعتكافِ في المساجد كلها، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.

قال الحافظ في "الفتح": "قوله: (والاعتكاف في المساجد كلها) أي مشروطية المسجد له، من غير تخصيصٍ بمسجد دون مسجد" (١) اهـ.

وقال النووي رحمه الله: " .. وإذا ثبت جوازه في المساجد؛ صح في كل مسجد، ولا يُقبل تخصيص من خصَّه إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح" (٢).

تنبيهان

الأول: الحكمة من الاعتكاف لَمُّ شعث القلب بإقباله بالكلية على الله تعالى، ومن ثم شُرع فيه ما يُذهب فضولَ الطعام والشراب، ويستفرغ أخلاط الشهوات التي تعيق القلب عن


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٧١).
(٢) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٨).

<<  <   >  >>