للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشرع للمأموم التأمين فقط، على دعاء السؤال لا دعاء الثناء.

* ومن المخالفات الشائعة للسنة: المبالغةُ في الجهر بالتأمين والصياح به بصرخات حماسية تشبه الهتافات، عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعا قريبًا، وهو معكم" (١).

وتأمين المامومين في الصلاة من الذكر الذي يُسَنُّ الجهر به بقدرٍ يحصل به المقصود، قال العلماء:

حد الإسرار: "التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقلُّه أن يُسْمِعَ نفسَه".

والجهر: "هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت يَسْمَعُهُ غيره ممن يليه"، ولا حَدَّ لأعلاه (٢).


(١) رواه البخاري (٦/ ١٣٥) رقم (٢٩٩٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٧٦) رقم (٢٧٠٤)، واربعوا على أنفسكم: أمر بالتوقف والتمكث والكف.
(٢) "تصحيح الدعاء" ص (٩١).

<<  <   >  >>