للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

مكان الاعتكاف (١)،

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

"أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: {فِي الْمَسَاجِدِ} (٢).

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى:

"لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكِف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , فخصها بذلك، فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختصَّ تحريمُ المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقَا" (٣) اهـ.


(١) انظر "دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف" للشيخ جاسم الدوسري، و"الإنصاف في أحكام الاعتكاف" للشيخ علي الحلبي، و"إيضاح الدلالة" للشيخ محمد الوصابي العبدلى.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ٣٣٣).
(٣) "المغني" (٣/ ١٨٧).

<<  <   >  >>