للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال ابن قدامة رحمه الله:

"وإنما اشتُرِط ذلك- أي كون المسجد مسجد جماعة (١) - لأن الجماعة واجبة، وأعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضى إلى أحد أمرين:

- إما ترك الجماعة الواجبة.

- وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف، إذ هو لزومُ المعتكَف، والإقامة على طاعة الله فيه" (٢) اهـ.

ويلزمه الخروج إلى الجمعة، ولا يبطل اعتكافُه، لأنه خروج بعذر مشروع، ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع، قال الكاساني رحمه الله: "وكذا في الخروج في جمعة ضرورةٌ، لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن


(١) وإذا كان الاعتكاف يتخلله صلاة جمعة، فالأولى أن يكون في مسجد جامع خروجًا من خلاف من يشترط المسجد الجامع.
(٢) "المغنى" (٣/ ١٨٧)، وانظره: (٣/ ١٨٩).

<<  <   >  >>