للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخروج إليها مبطلا لاعتكافه" (١).

وذهب حذيفة بن اليمان إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، فقد قال الطحاوي رحمه الله:

حدثنا محمد بن سنان (٢) الشيرازي، قال: ثنا هشام بن عمار (٣)، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبى راشد، عن أبي وائل قال:

قال حذيفة لعبد الله (٤): الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، لا تُغَيِّر؟! وقد علمت أن رسول ال - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (٥): المسجد الحرام، ومسجد النبي


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١١٤)، وانظر: "المغنى" (٣/ ١٩٢)، و"المجموع" (٦/ ٥١٤).
(٢) قال الذهبي في "الميزان": "صاحب مناكير" (٣/ ٥٧٥).
(٣) فى حفظه ضعف، ولما كبُر تغيَّر، فصار يُلَقَّن فيتلقَّن، وانظر: "التهذيب" (١١/ ٥١ - ٥٤).
(٤) أي: ابن مسعود.
(٥) وقد أختلف لفظ الحديث عنه، ففي رواية سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن جامع، عن شقيق قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"، أو =

<<  <   >  >>