للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها" (١).

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: "إن زاد على الوارد المذكور (٢)، فعليه مراعاة خمسة أمور:

١ - أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور (٣).

٢ - وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة.

٣ - وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن، وقبل الوارد في حديث علي (٤).

٤ - وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارًا يداوم عليه.

٥ - وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين" (٥).


(١) "تصحيح الدعاء" للعلامة بكر أبو زيد حفظه الله- ص (٤٢ - ٤٣).
(٢) يعنى في دعاء القنوت.
(٣) أي يدعو في الوتر بما يناسب المأثور فيه، ولا يدعو بما خطر له، ولا ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء القنوت، لأنه ليس من جنس المشروع في الوتر، وانظر "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١١٥).
(٤) يشير إلى حديث أمير المؤمين علي، وقد تقدم ص (٤١).
(٥) أنظر: "دعاء القنوت" للعلامة بكر ابو زيد ص (٢٠).

<<  <   >  >>