للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ» (١).

• واستدلوا بالقياس: على الخنْزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة (٢).

• ووجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:

أن النهى عن ثمن الكلب مطلق، يشمل المعلم، وغير المعلم، وما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز، فمن قيده بالكلب غير المعلم، أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، فعليه الدليل المخصص لهذا الإطلاق (٣).


(١) رجاله ثقات إلا أشعث لا أدري من هو: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩١٣).
(٢) البيوع المحرمة والمنهي عنها صـ ١٨٢، رسالة دكتوراه لعبد الناصر بن خضر ميلاد.
(٣) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢١).

<<  <   >  >>