للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن لفظ الحديث اقتضى أن تكون الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح، وهو ينتظم الكلب، وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها، فدل على جواز بيع الكلب، والجوارح، والانتفاع بها؛ بسائر وجوه الانتفاع إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل (١).

وأجيب عليه: أن الحديث ضعيف (٢).

٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «نَهَى


(١) أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (٢/ ٣٩٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>