للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم".
وصوب الدارقطني الطريق الموقوف، فقال عقب رواية سويد بن عمرو: ولم يذكر حماد عن النبي ، هذا أصح من الذي قبله.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٥٢) بعد ذكر الحديث: "خرجه النسائي، وقال: "هو حديث منكر"، وقال أيضا: " ليس بصحيح"، وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر، وقال أحمد: "لم يصح عن النبي رخصة في كلب الصيد"، وأشار البيهقي وغيره إلى أنه "اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنما هو من الاقتناء"، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم-كما ظنه طائفة من المتأخرين-فقد أخطأ، لأن مُسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة، عن أبي الزبير شيئًا، وقد بَيّن في كتاب "التمييز" أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية".
قلتا: وتابع حمادا الحسن بن أبي جعفر عند (أحمد ١٤٤١١)، إلا أنه ضعيف.

<<  <   >  >>