للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقالوا: وأما ما روي عن النبي من الأخبار في النهي عن ثمن الكلب، وأن ثمن الكلب حرام، فإن خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي موجود فيه، مع استثناء الكلب المعلم، ولأن النهي كان في حال الأمر بقتلها، وإباحة الاقتناء متأخرة عنه لا محالة (١).

وأجيب عليه:

١ .... أن أحاديث إباحة الكلب المعلم معلولة، لا تصح (٢).

٢. ولا يوجد دليل على النسخ كما تقدم (٣).


(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٧)، وانظر غير مأمور: شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).
(٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).
(٣) صـ (٨، ٩).

<<  <   >  >>