للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣. أن الوصية محتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول، والمعدوم، والآبق، والله أعلم (١).

وقالوا أيضا: "ولنا أن الكلب مال، فكان محلا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه مال، أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا، ولا شك أنه منتفع به حقيقة، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا (٢) على الإطلاق، أن


(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).
(٢) الحنفية لا يشترطون في المال الطهارة، ولذا يبيحون بيع السرجين النجس، ولا يشترطون في المال إباحة الانتفاع، فيعتبرون الخمر مالًا، لكنهم يقسمون المال إلى متقوم، وغير متقوم، بينما الجمهور يشترطون في المال أن يكون طاهرًا ذا منفعة مباحة.
"المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (٣/ ٤٢١).

<<  <   >  >>