للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (١)، فنسخ بذلك أمره الأول بقتل الكلاب عمومًا (٢).

وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز، وأن ثمنه لا يحل، روي عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «ثمن الكلب حرام» (٣).

وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد، ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم، يقتضي القول بجواز بيع الكلب؛ للحراسة، والزرع، والماشية، ونحو ذلك،


(١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).

<<  <   >  >>