للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وغيرهم" (١).

وقال ابن حجر : "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،

وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (٢).

وقال ابن عبد البر : "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (٣).

وفي الباب آثار، وقد مرت (٤).


(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦).
(٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).
(٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).

<<  <   >  >>