للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

البوليسية: لا بأس بالعمل في ذلك، مع وجوب التحرز من نجاستها، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها؛ من ريق، أو بول، أو غيرها، وهكذا غسل الأواني، التي تلغ فيها سبع مرات؛ أولاهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه، وبالله التوفيق، انتهى والله أعلم"اهـ.

وقد أرسلت سؤالا لموقع دار الإفتاء المصرية، وهذا نصه (١):

لو هناك رجل يأخذ بقول الجمهور في مسألة حرمة بيع الكلب، فما حكم أخذ المال على تدريب الكلب على قول الجمهور، التدريب نفسه ليس البيع؟


(١) الرقم المسلسل للفتوى (٩٩٧٤٦٦).

<<  <   >  >>