للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وعائشة جالسة] ٢ فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم نغتسل" "٢.

٣١- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إذا جاوز الختان الختان, فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا"٣.


١ ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
٢ مسلم: في كتاب الحيض, باب نسخ الماء من الماء, حديث "٨٩" ١/ ٢٧٢.
٣ الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل, حديث "١٠٨" ١/ ١٨٠ هكذا رواه موقوفا على عائشة -رضي الله عنها- وقال: وفي الباب عن أبي هريرة, وعبد الله بن عمرو, ورافع بن خديج.
وأخرجه أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "١٠٩" ١/ ١٨٢, ١٨٣ وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان, حديث "٦٠٨" ١/ ١٩٩.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة, باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان, حديث "٧٢" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٦١.
وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل, حديث "٩٤١" ١/ ٢٤٦, كلهم موقوفا على عائشة, رضي الله عنها.
قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣٤ في حديث عائشة هذا: قال, أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى, ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه, أو كان حدث به ابنه ثم نسي, ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة, بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان, فقد وجب الغسل".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي ١/ ١٨١.

<<  <   >  >>