الإصابة ٤/ ٢١١, تذكرة الحفاظ ١/ ١٣, التقريب ١/ ٤٤١, السير ٢/ ٣٨٠. ٢ هذا ما في نسخة الأصل, وأما الذي في نسخة "ف" فقد جاء "وأما سؤال عمر -رضي الله عنه- عائشة -رضي الله عنها- عن هذا, فغريب لا يكاد يعرف، ولم أره في شيء من الكتب إلى الآن، وإنما المشهور ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أنهم ذكروا ما يوجب الغسل" ... إلخ "أي: التالي". ٣ مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث "٨٨" ١/ ٢٧١, ٢٧٢ بأطول من حديث الباب، حيث اختصر المصنف كلام أبي موسى, رضي الله عنه. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٦٧ بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة, باب ما يوجب الغسل, حديث "٩٣٩" و"٩٥٤" ١/ ٢٥٤ و٢٤٨ بنحوه أيضا. توضيح: قولها, رضي الله عنها: على الخبير سقطت, أي: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه, عارفا وحاذقا فيه. ومعنى إذا جلس بين شعبها الأربع: قال الإمام النووي, رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان ... إلخ. ومعنى مس الختان الختان: إذا غيب الميل في المكحلة، وليس معناه حقيقة المس. والختان: موضع القطع من الذكر ومن الفرج. ومعنى الحديث: "أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى ما غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة". قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على مسلم ٤/ ٤٠-٤٢.