والفسخ جائز ما لم يقف بعرفة، وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك، وسواء كان قد نوى عند الإحرام في القران، أو الإفراد، أو أحرم مطلقا. وجواز الفسخ: لمن لم يكن ساق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يفسخ بلا نزاع، والأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه بعمرة تمتع، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك في حجة الوداع. انظر فتاوى شيخ الإسلام ٢٦/ ٢٨٠, وفتح الباري ٣/ ٤١٦-٤١٩, وانظر المجموع للإمام النووي ٧/ ١٤٤-١٤٧, والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٨٤, والمحرر في الفقه ١/ ٢٣٦، والإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٦٤. ١ انظر مختصر المنتهى ص٥٢. ٢ انظر الحديث رقم "١٤". ٣ انظر مختصر المنتهى ص٥٢. ٤ هو الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري، الخزرجي، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء. اختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك, رضي الله تعالى عنه. الإصابة ١/ ٢٧, التقريب ١/ ٤٨, التهذيب ١/ ١٨٧, السير ١/ ٣٨٩. ٥ مسند أحمد ٥/ ١٥٥ وفيه محمد بن إسحاق, وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.