للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة، التي اختلف الأئمة فيها١.


= أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٤" التمتع والقران والأفراد ... إلخ ٢/ ١٥١.
وفي باب "١١٥" ذبح الرجل البقر عن نسائه, من غير أمرهن ٢/ ١٨٤.
وفي باب "١٢٤" ما يؤكل من البدن وما يتصدق به ... إلخ ٢/ ١٨٧.
وأخرجه مسلم: في كتاب الحج، في باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ, حديث "١١١" و"١٢٥" و"١٢٨" و"١٣٠" ٢/ ٨٧٠ و٨٧٦ و٨٧٧ و٨٧٩.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك, باب إفراد الحج, حديث "١٧٧٨" و"١٧٨١" و"١٧٨٣" ٢/ ٣٨١-٣٨٣.
وأخرجه ابن ماجه, في كتاب المناسك, حديث "٣٠٢٩" ٢/ ٣٢٠.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٦٤ و١٩٤ و٢٤٣ و٢٥٣ و٢٦٦ و٢٧٣ و٢٧٤.
وحديث ابن عباس, رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب "٣٤" التمتع والقران والإفراد ... إلخ ٢/ ٢٥١.
وفي باب "٣٧" قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ... إلخ ٢/ ١٥٣.
ومسلم: في كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج, حديث "١٩٨" و"٢٠١" و"٢٠٣" و٢/ ٩١٠, ٩١١.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب إفراد الحج, حديث "١٧٩٢" ٢/ ٣٨٩.
وحديث أنس، رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٢" ومن أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ ٢/ ١٤٩.
ومسلم: في كتاب الحج، باب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه, حديث "٢١٣" ٢/ ٩١٤.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب في القران, حديث "١٧٩٦" ٢/ ٣٩١.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرعوا يوما ويدعوا يوما, حديث "٩٥٤" ٣/ ٢٨١.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وحديث أسماء, رضي الله تعالى عنها:
أخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة في الطواف والسعي, حديث "١٩١" ٢/ ٩٠٧.
١ ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وكثير من الظاهرية، إلى أن الفسخ واجب، وأنه ليس لأحد أن يحج إلا متمتعا.
وذهب كثير من السلف والخلف إلى أنه وإن جاز التمتع، فليس لمن أحرم مفردا أو قارنا، أن يفسخ. =

<<  <   >  >>