فالبخاري: في كتاب الحيل، باب "١٠": حدثنا محمد بن كثير ... إلخ ٨/ ٦٢. ولفظه: عن أم سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما أنا بشر, وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا, فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار". وأخرجه أيضا في كتاب الأحكام، باب "٢٠" موعظة الإمام للخصوم ٨/ ١١٢. وأخرجه في كتاب الشهادات، باب "٢٧" من أقام البينة بعد اليمين ٣/ ١٦٢ وليس فيه قوله: "فأقضي له على نحو ما أسمع". وأخرجه مسلم: في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "٤" ٣/ ١٣٣٧. "قلت": وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ, حديث "٣٥٨٣" ٤/ ١٢. وأخرجه الترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه, حديث "١٣٣٩" ٣/ ٦١٥. وقال أبو عيسى: "حديث أم سلمة حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب القضاء، باب الحكم بالظاهر "٨/ ٢٣٣. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأحكام، باب أقضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحل حلالا, حديث "٢٣١٧" ٢/ ٧٧٧. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق, حديث "١" ٢/ ٧١٩. ٢ في باب "٥" الشهداء العدول, وقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٣/ ١٤٨.