"تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت, فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة, حديث "١٤٢٠, ١٤٢١" ٤/ ٣٦٥, ٣٦٦. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة ٧/ ١٧١, ١٧٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "١٦" ٢/ ٤٩٨. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٦. وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٢٧ و٢٦٢ و٣٢٧ و٣٢٩ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٧٢ وفي ٦/ ٣٣٦. ١ مسلم في كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث "١٠٥" ١/ ٢٧٧, ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب في أهب الميتة, حديث "٤١٢٣" ٤/ ٣٦٧. وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت, حديث "١٧٢٨" ٤/ ٢٢١ بلفظ حديث الباب. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة ٧/ ١٧٣. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "١٧" ٢/ ٤٩٨. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٥. وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ و٢٧٠ و٣٤٣. توضيح: الإهاب, بكسر الهمزة: هو الجلد, وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ, فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" ١/ ٨٣. قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ, أي: ما يؤكل لحمه. وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير, أي: وما تولد منهما أو من أحدهما, وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت. انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب, وتحفة الأحوذي ٥/ ٣٩٨-٤٠٣. وانظر الحديث رقم "٩٢" والتعليق عليه.