للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجن١, أو رداء صفوان٢.

هذان حديثان: الأول:

١٤٩- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".

رواه البخاري ومسلم٣.

الثاني:

١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".

وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل


١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١.
٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠".
٣ البخاري في كتاب الحدود, باب "١٣" قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه.
ومسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها, حديث "٦" ٣/ ١٣١٣.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه السارق, حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦.
وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود, باب حد السرقة, حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ما يجب فيه القطع, حديث "٢١" ٢/ ٨٣١.
وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣.
٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي, أبو وهب, صحابي من المؤلفة, أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية, رضي الله عنه.
الإصابة ٣/ ٤٣٢, التهذيب ٤/ ٤٢٤.
٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود.
٦ ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.

<<  <   >  >>