للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله, صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" ١.

وهذان حديثان، الأول:

٢٠٥- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم٢.


= دار الهجرة برواية سحنون ١/ ٢٠١, والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٤٠, والمهذب للشيرازي ١/ ١٧٨, والوجيز للغزالي ١/ ١٠٣, والمجموع للنووي ٦/ ٢٨٦ و٢٩٢, وانظر الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٦, وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣, وفتح الباري لابن حجر ٤/ ١٧٩-١٨٦, وعمدة القاري للعيني ١١/ ٤٣, ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ٣٠٤-٣١٠, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني ٢/ ٧٦٤-٧٧٤, حفظه الله.
١ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".
٢ البخاري في كتاب الزكاة, باب "٣٢" زكاة الورق "وفيه لفظه".
وفي باب "٤٢" ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وفي باب "٥٦" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, ٢/ ١٢١ و١٢٥ و١٣٣.
ومسلم في كتاب الزكاة, حديث "١-٥" ٢/ ٦٧٣-٦٧٥.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة, حديث "١٥٥٨ و١٥٥٩" ٢/ ٢٠٨-٢١١.
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب, حديث "٦٢٦ و٦٢٧" ٣/ ٣.
وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل ٥/ ١٧, ١٨.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال, حديث "١٧٩٣" ١/ ٥٧١.
وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ١/ ٣٨٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧.
توضيح:
الوسق بالفتح: ستون صاعا, وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =

<<  <   >  >>