للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني:

٢٠٦- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والعيون, أو كان "عَثَرِيّا" ١ العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

رواه البخاري٢.

٢٠٧- ولمسلم عن جابر نحوه٣.


= وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق, على اختلافهم في الصاع والمد.
والأصل في الوسق: الحمل, وكل شيء وسقته فقد حملته. والوسق أيضا: ضم الشيء إلى الشيء.
والأواق: جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وهي إحدى أدوات الوزن.
والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع, وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم.
والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت فيه الزكاة, ذكورا كانت أو إناثا.
انظر النهاية مادة "وسق" ٤/ ١٨٥, ومادة "أوق" ١/ ٨٠, ومادة "ذود" ٢/ ١٧١.
وانظر فتح الباري ٣/ ٣١٠, ٣١١ في شرح الحديث.
١ في الأصل "عشريا" وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
٢ البخاري في باب "٥٥" العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ... إلخ ٢/ ١٣٣ وفيه لفظه, إلا أن في الصحيح: "وما سقي" بدل "وفيما".
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع, حديث "١٥٩٦" ٢/ ٢٥٢ بنحوه.
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره, حديث "٦٤٠" ٣/ ٢٣.
وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ٥/ ٤١.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع والثمار, حديث "١٨١٧" ١/ ٥٨١.
٣ مسلم في كتاب الزكاة, باب ما فيه العشر أو نصف العشر, حديث "٧" ٢/ ٦٧٥ ولفظه: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وما سقي بالسانية نصف العشر".
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع, حديث: "١٥٩٧" ٢/ ٢٥٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب فيما يوجب العشر ... إلخ ٥/ ٤١.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٤١ و٣٥٣.
توضيح:
عثريا, بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر, فيجتمع في حفيرة. واشتقاقه من العاثور الذي يجري فيها الماء؛ لأن الماشي يعثر فيها.
والنضح: وهو ما سقي بالدوالي والأسقاء.
والنواضح: الإبل التي يستقى عليها, واحدها ناضح, وهي السواني في رواية مسلم.
انظر النهاية, مادة عثر ونضح ٣/ ١٨٢، ٥/ ٦٩, وانظر "فتح الباري ٣/ ٣٤٧-٣٥٠".

<<  <   >  >>