٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣". ٣ البخاري: في كتاب النكاح, باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٦/ ١٢٨ وفيه لفظه. ومسلم: في كتاب الزكاة, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث "٣٣-٤٠" ٢/ ١٠٢٨-١٠٣٠. وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء, حديث "٢٠٦٥, ٢٠٦٦" ٢/ ٥٥٣, ٥٥٤. والترمذي: في أبواب النكاح, باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "١١٢٦" ٣/ ٤٢٤. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب النكاح, باب الجمع بين المرأة وعمتها. وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨. وابن ماجه في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "١٩٢٩" ١/ ٦٢١. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ٢/ ١٣٦. وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٩ و٤٢٣ و٤٢٦ و٤٣٢ و٤٧٤ و٥٠٨ و٥١٦. ٤ البخاري: في كتاب النكاح, باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٢/ ١٢٨. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨. ٥ إشارة إلى الآية ١١ في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} .