للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: ومنها حملهم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ١.

٢٤٧- عن ابن عمر, عن حفصة -رضي الله عنهم٢- زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر, فلا صيام له".

رواه الأربعة, وهذا لفظ أبي داود، والترمذي.

وللنسائي في رواية: "من لم يبيت الصيام من الليل, فلا صيام له".

ولفظ ابن ماجه: "لا صيام إلا لمن ٣ يؤرّضه من الليل".

وإسناد هذا الحديث حسن جيد٤ لكن له علة, وهو:


= وقال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨, ١٦٩: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض, فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه, فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ا. هـ. ثم جاء برواية أعل فيها حكاية ابن علية, عن ابن جريج؛ فبطل الاحتجاج بها على ضعف الحديث.
انظر المستدرك ٢/ ١٦٨-١٧١، ونصب الراية ٣/ ١٨٣-١٨٧، والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦, ١٥٧.
١ انظر مختصر المنتهى ص"١٥١".
٢ هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أم المؤمنين. ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام, وتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة اثنتين أو ثلاث. توفيت سنة خمس وأربعين, رضي الله تعالى عنها.
الإصابة ٧/ ٥٨١, التهذيب ١٢/ ٤١٠.
٣ في ف: "لمن لم".
٤ والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصوم, حديث "٢٤٥٤" ٢/ ٨٢٣.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل, حديث "٧٣٠" ٣/ ٩٩.
وقال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والنسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ٤/ ١٩٧, وفيه لفظ الرواية التي أشار إليها المصنف أيضا.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم من الليل, والخيار في الصوم, حديث "١٧٠٠" ١/ ٥٤٢, ولفظه في المطبوع: "يفرض" بدل "يؤرضه".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام, باب تبييت النية من الليل, حديث "٢, ٣" ٢/ ١٧٢.
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام, باب الدخول في الصوم بالنية ٤/ ٢٠٢.

<<  <   >  >>