للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٤٨- أن النسائي رواه من حديث مالك, عن نافع, عن ابن عمر، قوله١. قال الترمذي: وهو أصح٢.


١ أي: موقوفا عليه, رضي الله عنه.
رواه النسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ٣/ ١٩٨ عنه قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" ".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر, حديث"٥" ١/ ٢٨٨ موقوفا, بمثل حديث النسائي.
وأخرجه أيضا عن عائشة وحفصة -زوجي النبي صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنهما, موقوفا عليهما.
٢ في جامعه ٣/ ٩٩ بعد حديث الباب:
"قلت": وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه, وقد رجح الإمام الترمذي الوقف.
وقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ٣٣٢, ٣٣٣:
وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند؛ لأن سفيان ومعمرا قد وقفاه على حفصة.
قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادة الثقة مقبولة. ا. هـ. وانظر كلام المنذري في مختصر أبي داود له ٣/ ٣٣٢.
توضيح:
قوله في الحديث: "لم يؤضه" أي: لم يهيئه ولم ينوه, يقال: أرضت الكلام, إذا سويته وهيأته. ويفرضه أي: ينوه.
وانظر مادة "أرض" في النهاية ٣/ ٣٩.
وقال الإمام الترمذي في جامعه ٣/ ٩٩.
وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر، في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ا. هـ.
قلت: وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي "٣/ ٤٢٨" وفي اللمعات: والمذهب عندنا -يعني الحنفية- أنه يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية, من نصف النهار الشرعي.
وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة فلا بد من التعيين في الابتداء.

<<  <   >  >>