٢ البخاري في كتاب الحوالات، باب "١" في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وفي باب "٢" إذا أحال على مليء فليس له رد ٣/ ٥٥ بلفظه. وفي كتاب الاستقراض ورد الديون ... إلخ, باب "١٢" مطل الغني ظلم ٣/ ٨٥ مختصرا. ومسلم: في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء, حديث "٣٣" ٣/ ١١٩٧. وأخرجه أبو داود: في كتاب البيوع، باب في المطل "٣٣٤٥" ٣/ ٦٤٠. وأخرجه النسائي: في كتاب البيوع، باب الحوالة ٧/ ٣١٧. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصدقات, باب الحوالة, حديث "٢٤٠٣" ٢/ ٨٠٣. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب البيوع، باب جامع الدَّيْن والحوالة, حديث "٨٤" ٢/ ٦٧٤. وأخرجه الدارمي: في كتاب البيوع، باب في مطل الغني ظلم ٢/ ٢٦١. وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٣، و٤٦٥. توضيح: المليء بالهمز: الثقة الغني. وقد ملؤ فهو مليء بيّن الملأ والملاءة بالمد. وقد أولع الناس بترك الهمز تشديد الياء. ا. هـ. كذا قاله ابن الأثير في النهاية في مادة "ملأ" ٤/ ٣٥٢. والمعنى العام للحديث: أي: إذا أحال المدين الدائن على غني ثقة, فعليه أن قبل الحوالة ويرجع إلى المحال عليه في قضاء دينه. انظر شرح الحديث في الفتح ٤/ ٤٦٤-٤٦٦.