"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر -رضي الله عنه- حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده, محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا. وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهما- ما يزيد ذلك وضوحا, وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح ١٢/ ١٣٧-١٥٩. ١ البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة, باب "٣٠" الاعتراف بالزنا ٨/ ٢٥. ولفظه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت, ألا وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده". وفي باب "٣١" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٨/ ٢٥-٢٨ في حديث السقيفة الطويل. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "١٦" ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ ٨/ ١٥٢ مختصرا جدا, وفيه قصة. ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا, حديث "١٥" ٣/ ١٣١٧. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "١٤٣٢" ٤/ ٣٨. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في الرجم. انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٩. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم, حديث "٢٥٥٣" ٢/ ٨٥٣. ٢ هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة مائة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة ١/ ١٨١, التهذيب ١/ ٢٦٣. ٣ خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم, وعزاه للطبراني وابن مندة. الإصابة ٨/ ٢٣.