للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٧١- وللبخاري ومسلم عن ابن عباس, عن عمر, قريب من هذا١.

٢٧٢- وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف٢، عن خالته٣, قالت: "لقد أقرأناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الرجم:


= توضيح:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر -رضي الله عنه- حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده, محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا.
وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهما- ما يزيد ذلك وضوحا, وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح ١٢/ ١٣٧-١٥٩.
١ البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة, باب "٣٠" الاعتراف بالزنا ٨/ ٢٥. ولفظه:
"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف.
قال سفيان: كذا حفظت, ألا وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده".
وفي باب "٣١" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٨/ ٢٥-٢٨ في حديث السقيفة الطويل.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "١٦" ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ ٨/ ١٥٢ مختصرا جدا, وفيه قصة.
ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا, حديث "١٥" ٣/ ١٣١٧.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "١٤٣٢" ٤/ ٣٨.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في الرجم.
انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٩.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم, حديث "٢٥٥٣" ٢/ ٨٥٣.
٢ هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة مائة, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ١/ ١٨١, التهذيب ١/ ٢٦٣.
٣ خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم, وعزاه للطبراني وابن مندة.
الإصابة ٨/ ٢٣.

<<  <   >  >>