وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث سبيل من زنى. قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة، ورجم المحصن -وهو الثيب- حتى الموت -والزانية كذلك- واختلف في التغريب والنفي. انظر شرح الحديث في شرح النووي على مسلم ١١/ ١٨٨-١٩٠. ١ انظر مختصر المنتهى ص"١٦٦". ٢ في ف زيادة "أنا" بعدها, وهي غير موجودة في الأصل ولا في مسند الشافعي ولا في موطأ مالك. ٣ ساقطة من النسختين, وأثبتها من المسند ومن الموطأ. ٤ الشافعي في مسنده ص١٦٣, ١٦٤. والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب ٤/ ٣٨, حديث "١٤٣١". وقال أبو عيسى: "حديث عمر حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه عن عمر". وأخرجه الإمام في الموطأ, في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم, حديث "١٠" ٢/ ٨٢٤ بلفظ حديث الباب وفي حديثه قصة. =