٢ الأثر حسن. وهو في المحلى ١٠/ ٣٢٢, ٣٢٣ في كتاب المواريث, ولفظه: عن ابن عباس "أنه دخل على عثمان بن عفان, فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان ... إلخ". وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب الفرائض ٤/ ٣٣٥، من طريق ابن أبي ذئب به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي: في كتاب الفرائض، باب فرض الأم ٦/ ٢٢٧ من طريق ابن أبي ذئب به, أيضا. توضيح: قال ابن حزم -عليه رحمة الله- في المحلى ١٠/ ٣٢٢: لا خلاف في أن الأم لا ترد من الثلث إلى السدس بأخ واحد, ولا بأخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة، إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة. انظر المسألة في المحلى ١٠/ ٣٢٢-٣٢٥. ٣ في الضعفاء والمتروكين ص٥٦. "قلت": وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وهو أحب إليَّ من صالح, مولى التوءمة. قلت له: ما كان مالك يقول في شعبة؟ قال: كان يقول: ليس هو من القراء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعف, وأرجو أن لا بأس به. وقال الحافظ في التقريب ١/ ٣٥١: صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة, مات في وسط خلافة هشام. وانظر فيما تقدم تاريخ ابن معين, رواية الدوري ٣/ ٢٣٨, وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٧.