٢ أبو داود: في كتاب البيوع والإجارة، باب في التمر بالتمر, حديث "٣٣٥٩" ٣/ ٦٥٤-٦٥٧. والنسائي: في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب ٧/ ٢٦٨, ٢٦٩. وابن ماجه: في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر, حديث "٢٢٦٤" ٢/ ٧٦١. والترمذي: في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة, حديث "١٢٢٥" ٣/ ٥١٩ وفيه لفظه. والحاكم في المستدرك: في كتاب البيوع ٢/ ٣٨, ٣٩. وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب البيوع، باب ما يُكره من بيع الثمر, حديث "٢٢" ٢/ ٤٦٢. وأخرجه الإمام أحمد ١/ ١٧٩. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى, باب ما جاء في الربا, حديث "٦٥٧" ص٢٢١. وأخرجه الدارقطني: في كتاب البيوع, حديث "٢٠٤-٢٠٦" ٣/ ٤٩, ٥٠. وأخرجه الإمام الشافعي في الأم ٣/ ١٥. وأخرجه: في الرسالة ص٣٣١, ٣٣٢. "قلت": وقد جاء عن بعض الأئمة إعلال هذا الحديث. ونُقل هذا عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي، والطبراني، وابن حزم -رحمهم الله تعالى- من أجل زيد أبي عياش, ومدار الحديث عليه. وقالوا: هو مجهول. وتعقبوا على ذلك، قال المنذري في مختصر أبي داود ٥/ ٣٤: كيف يكون مجهولا, وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه, وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا, والإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه =