للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٢- وللبخاري أيضا عنه: "أن امرأة من جهينة جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" "١.

وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف:

٣١٣- ما رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل: "أنه كان ردف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله في الحج, أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: "نعم, فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته" "٢.


= والنسائي: في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالتشبيه والتمثيل ... إلخ ٨/ ٢٢٧.
وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع, حديث "٢٩٠٩" ٢/ ٩٧١.
توضيح:
قال الإمام الترمذي بعد حديث الباب ٣/ ٢٥٩:
قال محمد, يعني الإمام البخاري وكان قد سأله عن هذا الحديث: يحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرسله, ولم يذكر الذي سمعه منه ا. هـ.
"قلت": ولعل المصنف -رحمه الله- عزا حديث ابن عباس للجماعة؛ لأن حديث الفضل عندهم جاء من طريقه, وسيذكر المصنف حديث ابن ماجه قريبا, أي: الذي رواه عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل -رضي الله عنهم جميعا- والله تعالى أعلم.
١ البخاري في كتاب الحج, باب "٢٢" الحج والنذور عن الميت ... إلخ ٢/ ٢١٧, ٢١٨ بلفظه.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب "١٢" من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ... إلخ ٨/ ١٥٠ بلفظه.
وفيه: "أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت.... الحديث".
وأخرجه النسائي في كتاب الحج, باب الحج عن الميت الذي لم يحج ٥/ ١١٦.
٢ ابن ماجه في كتاب المناسك, باب الحج عن الحي إذا لم يستطع, حديث "٢٩٠٩" ٢/ ٩٧١.
وقد سبق تخريجه والإشارة إليه قريبا.

<<  <   >  >>